منتدى جهة تونس
مرحبا بك أخي الزائر

للمشاركة و الإطلاع على كافة أقسام المنتدى عليك بالدخول للمنتدى

إذا لم تقم بالتسجيل نتمنى أن تنظم إلى أسرة المنتدى وتتمتع بأكثر إمتيازات
منتدى جهة تونس
مرحبا بك أخي الزائر

للمشاركة و الإطلاع على كافة أقسام المنتدى عليك بالدخول للمنتدى

إذا لم تقم بالتسجيل نتمنى أن تنظم إلى أسرة المنتدى وتتمتع بأكثر إمتيازات
منتدى جهة تونس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جهة تونس

/ /
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالموقع

 

 الكشافة التونسية القانون الأساسي مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر المنعقد بالحمامات أيام 27-28-29 أوت 1999

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mizou2793
عضو متألق
عضو متألق
mizou2793


ذكر
عدد الرسائل : 158
العمر : 31
البلد : المنستير / تونس
الصفة : jaw*jax =ambiance
تاريخ التسجيل : 22/10/2008

الكشافة التونسية  القانون الأساسي  مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر  المنعقد بالحمامات  أيام 27-28-29 أوت 1999 Empty
مُساهمةموضوع: الكشافة التونسية القانون الأساسي مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر المنعقد بالحمامات أيام 27-28-29 أوت 1999   الكشافة التونسية  القانون الأساسي  مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر  المنعقد بالحمامات  أيام 27-28-29 أوت 1999 Icon_minitimeالثلاثاء 09 ديسمبر 2008, 00:13

الباب الأول
: التكوين





الفصل الأول:


تكونت
بالجمهورية
التونسية،
بين الأشخاص الذين
صادقوا على هذا
القانون
الاساسي أو
الذين
سيصادقون
عليه، منظمة
تسمى :
الكشافة
التونسية،
وذلك طبقا للقانون
عدد 154 لسنة 1959
المؤرخ في 7
نوفمبر 1959
المتعلق
بالجمعيات،
المنقح
والمتمم
بالقانون الأساسي
عدد 90 لسنة 1988
المؤرخ في 2
أوت 1988،
وبالقانون الأساسي
عدد 25 لسنة 1992
المؤرخ في 2
أفريل 1992.


الفصل
الثاني: مدة
منظمة
الكشافة
التونسية غير
محدودة.


الفصل
الثالث :
المقر
المركزي
لمنظمة
الكشافة
التونسية:
شارع يوغرطة
تونس
البلفيدير 1002،
ويمكن تغييره
بقرار من
القيادة
العامة .


الفصل
الرابع:
لمنظمة
الكشافة
التونسية شعار
يحتوي على
العلم
التونسي وسط
زنبقة مفتحة
قائمة على لافتة
صغيرة مجنحة
تحمل في وسطها
كلمة "إستعد"
كل ذلك في
دائرة بيضاء
محاطة بحبل
أحمر ينتهي في
أسفله بعقدة
مربعة.


الفصل
الخامس:
للكشافة
التونسية صفة
المنظمة ذات
المصلحة
الوطنية عملا
بأحكام الأمر
عدد 82 لسنة 1977
المؤرخ في 16
فيفري 1977.


الباب
الثاني :
الأهداف


الفصل
السادس :


تهدف
الكشافة
التونسية إلى
تربية
الناشئة والشباب
من الجنسين
إعتمادا على
مبادئ الحركة
الكشفية
العالمية
وحسب طريقتها
وأساليبها
التربوية،
بما يتماشى
وواقع
المجتمع التونسي،
وهي بذلك
تساعدهم على
تنمية قدراتهم
الروحية
والعقلية و
الجسمية و
الإجتماعية،
وتجذر فيهم حب
الوطن و الذود
عنه و العمل
على تقدمه
وإزدهاره،
بما يؤهلهم
ليكونوا
مواطنين
مسؤولين.


الفصل
السابع:


تبرم
الكشافة
التونسية عند
الإقتضاء،
إتفاقيات
تعاون وشراكة
في ميدان
إختصاصها، مع
الهيئات
الكشفية في
العالم، أو مع
المنظمات و
المؤسسات ذات
الإهتمام
المشترك،
ولها حق
الإنخراط في
المنظمات
الوطنية و
الإقليمية و
العالمية
المختصة.


الباب
الثالث:
المنخرطون –
الهياكل


الفصل
الثامن:


المنخرطون
في الكشافة
التونسية
أربعة أصناف:


1)
أعضاء
مسيرون
ومؤطرون.


2)
أعضاء
ناشطون ينقسمون
، حسب الجنس
والسن، إلى
أقسام فنية،
تسمى:
الأسباب،
الكشافة ،
الجوالة ،
الزهرات ، المرشدات
و الدليلات.


3)
أعضاء
ناشطون من
القدماء و
الاحباء.


4)
أعضاء
شرفيون.


ويحمل
الأعضاء
المسيرون و
الاعضاء
المنخرطون
أزياء كشفية
مميزة.


ويضبط
النظام
الداخلي
تراتيب
النشاط ضمن مختلف
الأقسام
الفنية، كما
يحدد مواصفات
الزي الكشفي.


الفصل
التاسع:


تكتسب العضوية
في منظمة الكشافة
التونسية بالإنتماء
إلى أحد الأصناف
الأربعة
المذكورة بالفصل
الثامن من هذا
القانون مع
دفع اشتراك
سنوي يحدد المجلس
الأعلى قيمته
و تراتيب
دفعه.





الفصل
العاشر:


تفقد صفة
العضوية
بالإستقالة
أو الرفت من
طرف مجلس
الشرف أو الإمساك
عن دفع
الإشتراك
السنوي حسب
تراتيب الدفع
المقررة.


الفصل
الحادي عشر:


تتركب هياكل
الكشافة
التونسية:


1)
وطنيا
من: المؤتمر –
المجلس
الأعلى –
القيادة العامة.


2)
جهويا
ومحليا من:
الجهة –
الإقليم ( عند
الإقتضاء)-
الفوج –
الوحدة-
الرابطة.


3)
ويمكن
للكشافة
التونسية أن تكون
وحدات أو
أفواج كشفية
تونسية
بالخارج.


الباب
الرابع:
المؤتمر.


الفصل
الثاني عشر:


المؤتمر هو
السلطة
العليا
للمنظمة، وهو
الذي يحدد
إتجاهها
العام ويرسم
خطة عملها.


الفصل
الثالث عشر:


يتركب
المؤتمر من :


·
أعضاء
المجلس
الأعلى.


·
ممثلين
عن الدوريات
الفنية
لأقسام الأشبال
و الزهرات و
الكشافة و
المرشدات
والجوالة و
الدليلات
وتنمية
القيادات و
القدماء في حدود
خمسة ممثلين
عن كل دورية
على أقصى
تقدير.


·
عشرة
أعضاء ممثلين
عن اللجان
المركزية
يعينهم
القائد العام
بالإتفاق مع
رئيس المجلس
الأعلى.


·
المنتخبين
جهويا لعضوية
المجلس
الأعلى.


·
نواب عن
قيادات
الجهات و
الأقاليم و
الافواج و
الوحدات يقع
ظبط عددهم لكل
جهة بإعتبار
نسبة مائوية
من عدد
الوحدات
المسجلة تعين
من قبل المجلس
الأعلى حسب
معدل عدد
الوحدات
المسجلة خلال
السنوات
الثلاث
السابقة
للمؤتمر و الخالصة
في
إشتراكاتها
السنوية في
سنة المؤتمر
حسب تراتيب
الدفع
المقررة.


·
عشرة
أعضاء تعينهم
القيادة
العامة من بين
روّاد الحركة
الكشفيّة
وفقا لمقايس
ينص عليها النظام
الداخلي.


·
مندوبي
الأقسام
الفنية.


ويكون
عدد النواب من
قادة الوحدات
و الأفواج في
الجهة مساويا
على الأقل
لنصف المناب
المقرر لتلك
الجهة. ولايتجاوز
عدد أعضاء
قيادة الجهة
النائبين في
المؤتمر عشرة
نواب حتى في
صورة تجاوز
مناب الجهة عشرين
نائبا.


ويشترط
في جميع نواب
الجهات
والمندوبين
بالمؤتمر
أقدمية كشفية
لا تقل عن خمس
سنوات منها سنتان
على الأقل في
تحمل مسؤولية
قيادية وأن يكونوا
حاملين
للشارة
الخشبية.


يمكن
للقيادة
العامة،
بالإتفاق مع
رئيس المجلس
الأعلى، دعوة
كل من تراه
صالحا لحضور
المؤتمر بصفة
ملاحظ دون أن
يكون له الحق
في الإقتراع.


الفصل
الرابع عشر:


ينعقد
المؤتمر مرة
كل ثلاث سنوات
في دورته العادية،
ويمكن دعوته
للإنعقاد في
دورة غير عادية
بقرار من
المجلس
الأعلى،
مصادق عليه من
قبل ثلثي
أعضائه.


الفصل
الخامس عشر:


لاتكون
مقررات
المؤتمر
قانونية إلا
بحضور نصف
المدعوين من
المؤتمرين
على الأقل،
وإذا لم يحصل
النصاب ترفع
الجلسة، ثم
يبدأ المؤتمر أشغاله
بصورة
قانونية بعد
ساعة واحدة،
وذلك مهما كان
عدد
الحاضرين..


الفصل
السادس عشر:


يحدد
المجلس
الأعلى تاريخ
المؤتمر
ومدته وجدول
أعماله قبل
ستة أشهر من
إنعقاده،
وذلك بإقتراح
من القيادة
العامة.


ويمكن
للمجلس
الأعلى، عند
الإقتضاء،
الإذن بتكوين
لجان عمل
إستشارية
للإعداد
المادي و الأدبي
للمؤتمر.


الفصل
السابع عشر:


تدعو
القيادة العامة
المؤتمرين
لحضور
المؤتمر،
بمراسلات فردية
مباشرة، وعن
طريق
الصحافة،
وذلك قبل الموعد
بخمسة عشر
يوما على
الأقل،
وتتضمن
المراسلات
وجوبا جدول
أعمال
المؤتمر.


الفصل
الثامن عشر:


ينتخب
المؤتمر
مكتبه و
اللجان
النظامية في أول
جلسة له، وذلك
بناء على
إقتراح يقدمه
المجلس
الأعلى.


الفصل
التاسع عشر:


يناقش
المؤتمر
التقريرين
الادبي و
المالي ويطلع
على تقرير
مراقبي
الحسابات
الذين يعينهم
لهذه الغاية
ويصادق عليها
ويبحث بقية
المسائل
المرسمة
بجدول
الأعمال
وينتخب أعضاء
المجلس
الأعلى
المترشحين
وطنيا ويتخذ
قراراته
بأغلبية
الحاضرين عدا
الحالات
الخاصة
المنصوص
عليها صراحة
بهذا القانون.





الباب
الخامس:
المجلس
الأعلى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mizou2793
عضو متألق
عضو متألق
mizou2793


ذكر
عدد الرسائل : 158
العمر : 31
البلد : المنستير / تونس
الصفة : jaw*jax =ambiance
تاريخ التسجيل : 22/10/2008

الكشافة التونسية  القانون الأساسي  مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر  المنعقد بالحمامات  أيام 27-28-29 أوت 1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكشافة التونسية القانون الأساسي مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر المنعقد بالحمامات أيام 27-28-29 أوت 1999   الكشافة التونسية  القانون الأساسي  مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر  المنعقد بالحمامات  أيام 27-28-29 أوت 1999 Icon_minitimeالثلاثاء 09 ديسمبر 2008, 00:13

يتبع ..
الفصل
العشرون:


المجلس
الأعلى هيئة
منتخبة تتولى
متابعة تنفيذ
توصيات
المؤتمر
وتسهر على
سلامة المنظمة
ورعايتها
وتوجيهها
ومراقبة حسن
سيرها.


الفصل
الحادي و
العشرون.


يتركب
المجلس
الأعلى من :


·
خمسة و
اربعون عضوا
منتخبا
وطنيا، خلال
المؤتمر ـ
تكون من بينهم
وجوبا عشر
قائدات على
الأقل.


·
خمسة و
ثلاثون عضوا
منتخبا جهويا
قبل موعد المؤتمر
بفترة لا تقل
عن شهرين.


·
عشرة
أعضاء معينين
من قبل
القيادة
العامة من بين
رواد الحركة
الكشفية وذلك
وفقا لمقاييس
ينص عليها
النظام
الداخلي.


·
ثلاثة
أعضاء عن
القدماء،
تعينهم
القيادة العامة
بإقتراح من
قسم القدماء و
الأحباء.


·
أعضاء
القيادة
العامة غير
المنتخبين من
قبل المؤتمر.


·
كل من
تحمل مسؤولية
قائد عام
للكشافة
التونسية أو
رئيس للمجلس
الأعلى، لمدة
نيابية كاملة
على الاقل.


·
قادة
الجهات.


ويمكن
للقيادة
العامة دعوة
ملاحظين
لحضور أشغال
المجلس
الأعلى عند
الإقتضاء،
وذلك بالإتفاق
مع رئيس
المجلس
الأعلى.


الفصل
الثاني و
العشرون:


لكل عضو
مقترع في
المؤتمر مضى
على إنخراطه
في المنظمة
خمس سنوات
متتالية على
الأقل قبل سنة
المؤتمر،
تحمل خلالها
مسؤولية
قادية لمدة
لاتقل عن أربع
سنوات كاملة،
حق الترشح
لعضوية
المجلس
الأعلى في الإنتخابات
الوطنية، على
أن يكون قد
شارك في مؤتمر
وطني سابق،
وألا يكون
متحملا
لمسؤولية قائد
جهة أو ينتمي
إلى قسم
القدماء.


الفصل
الثالث و
العشرون:


يترشح
للإنتخابات
الجهوية الخاصة
بعضوية
المجلس
الأعلى، في
مستوى كل جهة،
قادة وقائدات
الوحدات،
المنتمون
لتلك الجهة و
المتحملون
لمسؤوليات
مدة ثلاث
سنوات على
الأقل قبل سنة
المؤتمر و
الحاملون
للشارة الخشبية،
ويقع
إنتخابهم من
قبل المجلس
الجهوي شهرين
قبل موعد
المؤتمر على
الأقل.


الفصل الرابع
و العشرون:


يحدد المجلس
الأعلى آجال
فتح باب
الترشح لعضويته
وآجال غلقها
وذلك بالنسبة
إلى الإنتخابات
الجهوية و
الوطنية.
وينتخب أعضاء
المجلس الأعلى
لدورة واحدة
مع إمكانية
تجديد إنتخابهم
خلال دورتين
متتاليتين.


الفصل
الخامس و
العشرون.


يعقد المجلس
الأعلى جلسة أولى،
برئاسة رئيس
المؤتمر،
وذلك فور
الإعلان عن
نتائج
الإنتخابات
الوطنية،
وتخصص لإنتخاب
رئيس المجلس
الأعلى
والقائد
العام للكشافة
التونسية،
ويتولى
المجلس
الأعلى في جلسته
تلك إختيار
ثلاثة من
أعضائه
يشكلون مجلس الشرف
الوطني،
وثلاثة أخرين
يشكلون لجنة
الرقابة المالية
القارة،
ويمكن للمجلس
الأعلى إعادة
النظر في
تركيبتهما
خلال فترة
نيابية عند
الإقتضاء.


يختار رئيس
المجلس
الأعلىنائبا
له من بين أعضاء
المجلس،
شريطة ألا
يكون عضوا في
القيادة العامة،
وذلك في أول
دورة للمجلس
الأعلى بعد المؤتمر.


الفصل
السادس و
العشرون:


يعقد المجلس
الأعلى،
وجوبا، ثلاث
دورات في
السنة، على
الأقل، وذلك
بدعوة من
رئيسه توجه
إلى جميع
الأعضاء،
وتتضمن وجوبا
جدول الأعمال.


ويمكن لرئيس
المجلس
الأعلى أو
القائد العام أو
لأغلبية
أعضائه طلب
دعوة المجلس
الأعلى للإنعقاد
كلما دعت
الحاجة لذلك.


الفصل
السابع و العشرون:


كل عضو تغيب
عن إجتماعات
المجلس
الأعلى مرتين
متتاليتين
بدون عذر
شرعي، يعتبر
متخليا عن العضوية.


ينظر المجلس
الأعلى في
تسديد كل شغور
في أعضاء
المجلس
المنتخبين
وطنيا أو
جهويا، بسبب
التخلي أو
الإستقالة أو
الرفت أو
الوفاة أو كل
سبب آخر يعوق
العضو عن
مباشرة مهامه
في المجلس،
وذلك وفقا
للتراتيب
المنصوص
عليها
بالنظام
الداخلي.


الباب
السادس:
القيادة
العامة.


الفصل
الثامن و
العشرون:


القيادة
العامة
مسؤولية عن
سير المنظمة
التربوي و
الإداري و
المالي
وتسجيل
الوحدات و الأفواج
و الرابطات و
الأقاليم
وتنسيق نشاط
الأقسام و اللجان
و الجهات و
العناية بكل
ما له صلة
بنشاط
المنظمة
الداخلي و
الخارجي.


الفصل
التاسع و
العشرون:


يترشح لخطة
القائد العام
كل عضو منتخب
من قبل المؤتمر،
ويتحمل
مسؤولية
قيادية لمدة
خمس سنوات
متتالية على
الأقل، وله
أقدمية كشفية
لا تقل عن عشر
سنوات.


الفصل الثلاثون:


القائد
العام هو
المسؤول
الأول عن
المنظمة و الممثل
القانوني
لها، ويمضي
على جميع
القرارات
الصادرة عن
القيادة
العامة، وله
حق تفويض
إمضائه لأي من
أعضاء
القيادة
العامة.


الفصل
الواحد و
الثلاثون:


يختار
القائد العام
أعضاء
القيادة
العامة من بين
أعضاء المجلس
الأعلى
المنتخبين
ومن غيرهم،
ويكلفهم
بقيادة الأقسام
الفنية
ورئاسة مختلف
اللجان المركزية
و المهام
الخاصة التي
يتطلبها حسن
نشاط المنظمة.



الباب
السابع:
التنظيم
الجهوي.


الفصل
الثاني و
الثلاثون:


الجهة هيكل
جهوي للكشافة
التونسية في
مستوى الولاية
يقوده قائد
الجهة، ويشرف
على ضمان حسن
سير نشاط
الأقاليم و
الأفواج و
الوحدات
الكشفية
وربطات
القدماء بتلك الولاية
ويحرص على
تنسيق
الأنشطة
بينها وإحترام
تنفيذ
المناهج
التربوية
وخطط المنظمة وتراتيبها.


الفصل
الثالث و
الثلاثون:


يعقد مؤتمر
الجهة مرة كل
ثلاث سنوات،
ويشارك فيه
أعضاء قيادة
الجهة وقادة
الأقاليم
وقادة
الأفواج وقادة
الوحدات
الناجحون في
الدراسة
التمهيدية
على الأقل،
على أن يكون
الجميع
دافعين لإشتراكاتهم
السنوية في
الأجل
القانوني
خلال سنة
المؤتمر،
وذلك لعرض
التقريرين
الأدبي و المالي
للجهة
وإنتخاب قائد
الجهة من بين
المترشحين.


يختار قائد
الجهة إثر
الإعلان عن
إنتخابه أعضاء
القادة
الجهوية،
ويعين مفوضين
للأقسام الفنية
بالإتفاق مع
قيادة
الأقسام
المعنية.


لاتتجاوز
نيابة قائد
الجهة ثلاث
دورات متتالية.


الفصل
الرّابع و
الثلاثون:


يترشح لخطة
قائد جهة كل
من مرت على
إنخراطه بالمنظمة
خمس سنوات على
الأقل، تولى
خلالها
مسؤولية
قيادية لا تقل
عن ثلاث سنوات
ويحمل الشارة
الخشبية.


تخضع مطالب

الترشح لخ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جهة تونس
صاحب الموقع
صاحب الموقع
avatar


ذكر
عدد الرسائل : 903
العمر : 63
البلد : تونس
الصفة : قائد
تاريخ التسجيل : 22/10/2008

الكشافة التونسية  القانون الأساسي  مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر  المنعقد بالحمامات  أيام 27-28-29 أوت 1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكشافة التونسية القانون الأساسي مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر المنعقد بالحمامات أيام 27-28-29 أوت 1999   الكشافة التونسية  القانون الأساسي  مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر  المنعقد بالحمامات  أيام 27-28-29 أوت 1999 Icon_minitimeالجمعة 12 ديسمبر 2008, 23:38

مشكور ميزو على هذا الموضوع
لكن هل من إمكانية لتنظيم الكتابة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الكشافة التونسية القانون الأساسي مصادق عليه في المؤتمر الوطني السابع عشر المنعقد بالحمامات أيام 27-28-29 أوت 1999
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أخبار الكشافة التونسية بالصحف التونسية
» القانون الأساي للكشافة التونسية
» الكشافة التونسية هي
» تعريف الكشافة التونسية
» شعار الكشافة التونسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جهة تونس :: متفرقات :: متفرقات كشفية-
انتقل الى: