يتبع ..
الفصل
العشرون:
المجلس
الأعلى هيئة
منتخبة تتولى
متابعة تنفيذ
توصيات
المؤتمر
وتسهر على
سلامة المنظمة
ورعايتها
وتوجيهها
ومراقبة حسن
سيرها.
الفصل
الحادي و
العشرون.
يتركب
المجلس
الأعلى من :
·
خمسة و
اربعون عضوا
منتخبا
وطنيا، خلال
المؤتمر ـ
تكون من بينهم
وجوبا عشر
قائدات على
الأقل.
·
خمسة و
ثلاثون عضوا
منتخبا جهويا
قبل موعد المؤتمر
بفترة لا تقل
عن شهرين.
·
عشرة
أعضاء معينين
من قبل
القيادة
العامة من بين
رواد الحركة
الكشفية وذلك
وفقا لمقاييس
ينص عليها
النظام
الداخلي.
·
ثلاثة
أعضاء عن
القدماء،
تعينهم
القيادة العامة
بإقتراح من
قسم القدماء و
الأحباء.
·
أعضاء
القيادة
العامة غير
المنتخبين من
قبل المؤتمر.
·
كل من
تحمل مسؤولية
قائد عام
للكشافة
التونسية أو
رئيس للمجلس
الأعلى، لمدة
نيابية كاملة
على الاقل.
·
قادة
الجهات.
ويمكن
للقيادة
العامة دعوة
ملاحظين
لحضور أشغال
المجلس
الأعلى عند
الإقتضاء،
وذلك بالإتفاق
مع رئيس
المجلس
الأعلى.
الفصل
الثاني و
العشرون:
لكل عضو
مقترع في
المؤتمر مضى
على إنخراطه
في المنظمة
خمس سنوات
متتالية على
الأقل قبل سنة
المؤتمر،
تحمل خلالها
مسؤولية
قادية لمدة
لاتقل عن أربع
سنوات كاملة،
حق الترشح
لعضوية
المجلس
الأعلى في الإنتخابات
الوطنية، على
أن يكون قد
شارك في مؤتمر
وطني سابق،
وألا يكون
متحملا
لمسؤولية قائد
جهة أو ينتمي
إلى قسم
القدماء.
الفصل
الثالث و
العشرون:
يترشح
للإنتخابات
الجهوية الخاصة
بعضوية
المجلس
الأعلى، في
مستوى كل جهة،
قادة وقائدات
الوحدات،
المنتمون
لتلك الجهة و
المتحملون
لمسؤوليات
مدة ثلاث
سنوات على
الأقل قبل سنة
المؤتمر و
الحاملون
للشارة الخشبية،
ويقع
إنتخابهم من
قبل المجلس
الجهوي شهرين
قبل موعد
المؤتمر على
الأقل.
الفصل الرابع
و العشرون:
يحدد المجلس
الأعلى آجال
فتح باب
الترشح لعضويته
وآجال غلقها
وذلك بالنسبة
إلى الإنتخابات
الجهوية و
الوطنية.
وينتخب أعضاء
المجلس الأعلى
لدورة واحدة
مع إمكانية
تجديد إنتخابهم
خلال دورتين
متتاليتين.
الفصل
الخامس و
العشرون.
يعقد المجلس
الأعلى جلسة أولى،
برئاسة رئيس
المؤتمر،
وذلك فور
الإعلان عن
نتائج
الإنتخابات
الوطنية،
وتخصص لإنتخاب
رئيس المجلس
الأعلى
والقائد
العام للكشافة
التونسية،
ويتولى
المجلس
الأعلى في جلسته
تلك إختيار
ثلاثة من
أعضائه
يشكلون مجلس الشرف
الوطني،
وثلاثة أخرين
يشكلون لجنة
الرقابة المالية
القارة،
ويمكن للمجلس
الأعلى إعادة
النظر في
تركيبتهما
خلال فترة
نيابية عند
الإقتضاء.
يختار رئيس
المجلس
الأعلىنائبا
له من بين أعضاء
المجلس،
شريطة ألا
يكون عضوا في
القيادة العامة،
وذلك في أول
دورة للمجلس
الأعلى بعد المؤتمر.
الفصل
السادس و
العشرون:
يعقد المجلس
الأعلى،
وجوبا، ثلاث
دورات في
السنة، على
الأقل، وذلك
بدعوة من
رئيسه توجه
إلى جميع
الأعضاء،
وتتضمن وجوبا
جدول الأعمال.
ويمكن لرئيس
المجلس
الأعلى أو
القائد العام أو
لأغلبية
أعضائه طلب
دعوة المجلس
الأعلى للإنعقاد
كلما دعت
الحاجة لذلك.
الفصل
السابع و العشرون:
كل عضو تغيب
عن إجتماعات
المجلس
الأعلى مرتين
متتاليتين
بدون عذر
شرعي، يعتبر
متخليا عن العضوية.
ينظر المجلس
الأعلى في
تسديد كل شغور
في أعضاء
المجلس
المنتخبين
وطنيا أو
جهويا، بسبب
التخلي أو
الإستقالة أو
الرفت أو
الوفاة أو كل
سبب آخر يعوق
العضو عن
مباشرة مهامه
في المجلس،
وذلك وفقا
للتراتيب
المنصوص
عليها
بالنظام
الداخلي.
الباب
السادس:
القيادة
العامة.
الفصل
الثامن و
العشرون:
القيادة
العامة
مسؤولية عن
سير المنظمة
التربوي و
الإداري و
المالي
وتسجيل
الوحدات و الأفواج
و الرابطات و
الأقاليم
وتنسيق نشاط
الأقسام و اللجان
و الجهات و
العناية بكل
ما له صلة
بنشاط
المنظمة
الداخلي و
الخارجي.
الفصل
التاسع و
العشرون:
يترشح لخطة
القائد العام
كل عضو منتخب
من قبل المؤتمر،
ويتحمل
مسؤولية
قيادية لمدة
خمس سنوات
متتالية على
الأقل، وله
أقدمية كشفية
لا تقل عن عشر
سنوات.
الفصل الثلاثون:
القائد
العام هو
المسؤول
الأول عن
المنظمة و الممثل
القانوني
لها، ويمضي
على جميع
القرارات
الصادرة عن
القيادة
العامة، وله
حق تفويض
إمضائه لأي من
أعضاء
القيادة
العامة.
الفصل
الواحد و
الثلاثون:
يختار
القائد العام
أعضاء
القيادة
العامة من بين
أعضاء المجلس
الأعلى
المنتخبين
ومن غيرهم،
ويكلفهم
بقيادة الأقسام
الفنية
ورئاسة مختلف
اللجان المركزية
و المهام
الخاصة التي
يتطلبها حسن
نشاط المنظمة.
الباب
السابع:
التنظيم
الجهوي.
الفصل
الثاني و
الثلاثون:
الجهة هيكل
جهوي للكشافة
التونسية في
مستوى الولاية
يقوده قائد
الجهة، ويشرف
على ضمان حسن
سير نشاط
الأقاليم و
الأفواج و
الوحدات
الكشفية
وربطات
القدماء بتلك الولاية
ويحرص على
تنسيق
الأنشطة
بينها وإحترام
تنفيذ
المناهج
التربوية
وخطط المنظمة وتراتيبها.
الفصل
الثالث و
الثلاثون:
يعقد مؤتمر
الجهة مرة كل
ثلاث سنوات،
ويشارك فيه
أعضاء قيادة
الجهة وقادة
الأقاليم
وقادة
الأفواج وقادة
الوحدات
الناجحون في
الدراسة
التمهيدية
على الأقل،
على أن يكون
الجميع
دافعين لإشتراكاتهم
السنوية في
الأجل
القانوني
خلال سنة
المؤتمر،
وذلك لعرض
التقريرين
الأدبي و المالي
للجهة
وإنتخاب قائد
الجهة من بين
المترشحين.
يختار قائد
الجهة إثر
الإعلان عن
إنتخابه أعضاء
القادة
الجهوية،
ويعين مفوضين
للأقسام الفنية
بالإتفاق مع
قيادة
الأقسام
المعنية.
لاتتجاوز
نيابة قائد
الجهة ثلاث
دورات متتالية.
الفصل
الرّابع و
الثلاثون:
يترشح لخطة
قائد جهة كل
من مرت على
إنخراطه بالمنظمة
خمس سنوات على
الأقل، تولى
خلالها
مسؤولية
قيادية لا تقل
عن ثلاث سنوات
ويحمل الشارة
الخشبية.
تخضع مطالب
الترشح لخ